السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
98
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
د - الخطأ في القراءة : ذكر جملة من فقهاء الإماميّة « 1 » : بأنّه إذا اعتقد المصلّي كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلّى مدّة على تلك الكيفية ، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً ، فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب ؛ لأصالة البراءة عنهما ، مع جريان حديث : « لا تعاد » عند تحقّق الغفلة ، كما هو الغالب عند عامّة الناس . وفصّل آخر « 2 » بين الخطأ في المادة ، وبين الخطأ في الكيفية : فحكم بالبطلان في الأوّل ، ومثاله : الخطأ في مخارج الحروف ، وذكر وجهان للثاني ، من عدم صدق القراءة الصحيحة مع أنّه مأمور بها ، ومِن أنّ مرجع المذكورات إلى اختلاف الأوصاف لا المواد ، ولا ينافيه صدق العربية . نعم ، لو كان الإعراب ونحوه بحيث يوجب تخلّفه غلطاً فاحشاً فالظاهر عنده البطلان . والجامع عند الحنفيّة « 3 » : أنّ الخطأ - سواء في الإعراب أو الحروف أو الكلمات أو الآيات ، إمّا بوضع حرف مكان آخر أو تقديمه أو تأخيره أو زيادته أو نقصه - إذا لم يغيّر المعنى لا تفسد الصلاة ، واختلفوا فيما إذا أدّى الخطأ إلى تغيير المعنى إلى قولين : قول بالبطلان ، وقول بالصحّة . ه - - الخطأ في صلاة الخوف : ذكر جملة من فقهاء الإماميّة : أنّه لو رأى جماعة من المسلمين ، سواداً أو إبلًا فظنّوهم عدوّاً ، فصلّوا صلاة الخوف ، فتبيّن خطأ ظنّهم ، فلا تجب عليهم الإعادة ؛ لأنّ صلاتهم مشروعة « 4 » . واختلف فقهاء المذاهب في ذلك ، فذهب الحنفيّة « 5 » ، والحنابلة « 6 » ، وهو قول عند الشافعيّة « 7 » : تجب عليهم إعادة الصلاة ، وذهب المالكيّة « 8 » ، والقول الثاني عند الشافعيّة : إلى أنّه لا تجب عليهم الإعادة .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 523 - 524 ، م 60 . مستمسك العروة 6 : 252 . المستند في شرح العروة ( الصلاة ) ( موسوعة الإمام الخوئي ) 14 : 448 . مهذّب الأحكام 6 : 339 - 340 . ( 2 ) مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 15 : 209 . ( 3 ) شرح فتح القدير 1 : 322 - 323 . ( 4 ) الخلاف 1 : 646 ، م 417 . المهذّب ( ابن البراج ) 1 : 115 . شر ائع الإسلام 1 : 100 . تذكرة الفقهاء 4 : 447 . ذكرى الشيعة 4 : 354 . مدارك الأحكام 4 : 424 . الحدائق الناضرة 11 : 290 . جواهر الكلام 14 : 186 . ( 5 ) حاشية ردّ المحتار 2 : 186 . ( 6 ) كشّاف القناع 2 : 20 . ( 7 ) المجموع 4 : 432 . ( 8 ) شرح الزرقاني 2 : 71 .